للنجاسة ، إلَّا إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة وشبهها ، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العالي .
( مسألة 75 ) : إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلَّا بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
وفي طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال .
الفصل الحادي عشر : حكم الأسئار
( مسألة 76 ) : الأسئار كلَّها طاهرة إلَّا سور نجس العين :
كالكلب والخنزير والمشرك ، فإنّه نجس .
( مسألة 77 ) : يكره سؤر غير مأكول اللحم
ما عدا المؤمن وما عدا الهرّة على قول .
المبحث الثاني : أحكام الخلوة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : أحكام التخلَّي
( مسألة 78 ) : يجب حال التخلَّي بل في سائر الأحوال ستر العورة
وهي القبل والدبر والبيضتان عن الناظر المحترم ما عدا الطفل والمجنون غير المميّزين ، والزوج والزوجة والمملوكة مع مالكها والمحلَّلة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر .
( مسألة 79 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر
على الأحوط .
( مسألة 80 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف