( مسألة 36 ) : الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر
من الحدث والخبث .
( مسألة 37 ) : الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا تغيّر بملاقاة النجاسة
في أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة . والقليل منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً .
( مسألة 38 ) : إذا تغيّر الماء بغير أوصافه الثلاثة :
اللون والطعم والرائحة ، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاً .
( مسألة 39 ) : إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة ،
كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً .
( مسألة 40 ) : إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس ،
كما لو كان التغيّر بأوصاف المتنجّس كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه .
( مسألة 41 ) : لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه ،
فلو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس ، أو شيء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس أيضاً .
( مسألة 42 ) : يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس وإن لم يكن بوصفه تماماً ،
فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم ، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول والعذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً .
الفصل الثالث : الماء الجاري وأحكامه
وهو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة أو غيرها وإن لم يكن نابعاً .
( مسألة 43 ) : الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر .
ويلحق بالجاري في
الأحكام الواضحة — صفحة 12
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢