الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق مما للنساء يرث ميراث الأنثى . الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات . الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى 1 .
شرح
1 - المرجّحات المنصوصة أمور متعدّدة :
الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ، بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلّا ففي المتن أنّه محلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه كذلك دائماً أو غالباً بالنحو المذكور .
ففي رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى « 1 » .
وموثّقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يورّث الخنثى من حيث يبول « 2 » .
ومرسلة ابن بكير ، عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكر وله ما للُانثى ، فقال :
يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 283 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 284 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 1 ، الحديث 2 .