تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى . الحديث « 1 » . الثاني : أن يسبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم ، وتدلّ عليه روايات ، مثل : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث من حيث يبول ، حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء « 2 » . ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل « 3 » . وغير ذلك من الروايات « 4 » الدالّة عليه . الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع عن أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ؛ والقائل المحقّق في الشرائع « 5 » . وربّما ادّعي في الكتب القديمة والجديدة الإجماع عليه « 6 » ، وربما يقال : بأنّه المراد من الانبعاث في صحيحة هشام المتقدّمة بدعوى ملازمته بمعنى الثوران والقوّة والكثرة أو بمعنى الاسترسال .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 284 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 285 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 286 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 285 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 44 . ( 6 ) - الخلاف 4 : 106 مسألة 116 ؛ السرائر 3 : 277 ؛ الغنية : 331 ؛ تحرير الأحكام 2 : 174 ؛ مفاتيح الشرائع 3 : 330 ؛ جواهر الكلام 39 : 279 .