تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
يكن له زوج يرثه الإمام عليه السلام ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام ، وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر - عجّل اللَّه تعالى فرجه - كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط 1 .
شرح
1 - الغرض من هذه المسألة بيان أمور ثلاثة لم يتقدّم ذكرها ، وأمّا اختصاص الزوج الوارث المنحصر بجميع التركة ومشاركة الإمام عليه السلام مع الزوجة في مثل هذا الفرض فقد مرّ بل مراراً « 1 » : أ - الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّابسبب الإمامة ؛ لعدم كون ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة مبتلى به ، وعدم ثبوت ولاء غير هذه الثلاثة كولاء الاشتراء من مال الزكاة ، كما لا يخفى . ب - مشاركة الزوج أو الزوجة مع جميع الطبقات والمراتب من الوارث ؛ لعدم كون السبب الموجب لإرثهما سوى الزوجية المجتمعة مع الجميع ، وإن كان يمكن وجود سببين للإرث فيهما كما لا يخفى ، وتقدّم التفصيل فراجع « 2 » . ج - إنّ ما يكون للإمام عليه السلام فهو في عصر الغيبة الكبرى بيد الفقيه الجامع للشرائط ، النائب عنه كسائر ما للإمام عليه السلام مثل سهم الإمام وغيره .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 318 - 319 و 356 و 371 و 383 و 455 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 455 - 456 .