تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
نعم ، في بعض النسخ « ينبت » بمعنى ينقطع ، وكذا يقال في المرسلة التي حكاها الكليني قال : وفي رواية أخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المولود ، له ما للرجال ، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منها جميعاً ؟ قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعاً ؟ قال : فمن أبعدهما « 1 » . نظراً إلى أنّ المراد بالأبعد ذلك ؛ لأنّ المراد بأبعدهما هي الأبعدية من حيث الزمان ، وليس هو إلّاالذي ينقطع أخيراً . وأورد عليه في الجواهر : بأنّه كما ترى ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار الذي عقّبه بأبعدهما ، المنافي لإرادة الانقطاع أخيراً بعد إرادته من أبعدهما « 2 » ، ولعلّه لما ذكرنا استشكل الماتن في هذه العلامة ، ونهى عن ترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات . الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ، وإن كانا متساويين فهو من النساء ، ويدلّ عليه مثل : موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء وبضلع ورث ميراث الرجال ، لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ؛ لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص عن أضلاعه ضلع واحد « 3 » . وبعض الروايات الأخر ، كرواية شريح القاضي التي حكاها أبو جعفر عليه السلام قال : إنّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء ، إذ أتته امرأة فقالت : أيّها القاضي اقض
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 284 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - جواهر الكلام 39 : 279 - 280 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 287 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 4 .