مسألة 8 : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة 1 .
مسألة 9 : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع .
وكذا القدر المثبت في الدكان يطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول ، كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول 2 .
شرح
ما أفاده في المسألة المتقدّمة العدم ، فإنّ الزوجة ترث من حين الموت . وإذا فرض ثبوت إرثها من القيمة فاللازم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت ، وما ذكرناه في العينيات القيمية المغصوبة من كون الملاك يوم الأداء والدفع لا أيّاماً اخر ، فإنّما هو باعتبار كون مفاد : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » « 1 » هو نفس كون المأخوذ على العهدة ، وعدم الخروج عنها قبل الأداء ، وهذا بخلاف المقام .
1 - قد ظهر وجه هذه المسألة ممّا تقدّم في شرح المسألة السابقة في بيان الأمور المتحصّلة من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، فراجع .
2 - المدار في الأعيان والأمور التي تكون الزوجة محرومة من أنفسها هي المثبتة حين الموت ، فلو خرب البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت تلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ولابدّ من التنبيه على أمر ، وهو أنّ
هامش
( 1 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 95 ؛ سنن ابن ماجة 2 : 802 / 2400 ؛ سنن الترمذي 3 : 566 .