تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
مسألة 12 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهرالمثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهرالمثل مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج ، وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح 1 . مسألة 13 : الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّابسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ، ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم
شرح
الخمس ، فإنّه وإن كان ينتقل إلى العين إلّاأنّه يجوز احتمالًا التصرّف فيها ونقله إلى الذمّة ، فتدبّر جيّداً والتحقيق في محلّه . 1 - الغرض من هذه المسألة بيان أنّ إرث الزوجة بالنحو المذكور وحرمانها من بعض ما تركه الميّت لا يختصّ بما إذا كان الزوجان كبيرين ، بل لو كانت الزوجة صغيرة وكان تزويجها جائزاً شرعاً ، كما إذا زوّجها أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو أكثر ، بل بأقلّ مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح ، أو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما بالنحو المذكور تفصيلًا في كتاب النكاح « 1 » ، أو كان التزويج صادراً من الحاكم في مورد جاز له التزويج ، يكون التوارث بينهما كالكبيرة أو كالكبيرين ؛ لإطلاق الروايات « 2 » الدالّة على ذلك من دون فرق ، نعم في اعتبار بعض الخصوصيات وعدمه كلام مرّ سابقاً .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 22 : 121 - 122 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 478 | الشيخ فاضل اللنكراني