تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
مسألة 10 : الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان 1 . مسألة 11 : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها 2 .
شرح
بعض الأمور يتخيّل فيه عدم المنقولية ، ولكن الظاهر أنّه من المنقول كالثمر على الشجر ، والزرع والبذر للزرع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، وكذا العكس فإنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول ، والظاهر أيضاً أنّ ما هو المتعارف في زماننا هذا من حفر البئر العميقة في بعض الأراضي لأجل البساتين أو الزراعات تكون الآلات المستعملة في إحداثها من غير المنقولات ، وأمّا الماء المستخرج منه ، فإن كان موجوداً غير تالف ولو كان موجوداً في الخزينة فهو من المنقولات ، بخلاف الماء الموجود في قعر البئر الذي يمكن استخراجه بعداً ، ولم يخرج بعد فهو من غير المنقول . 1 - لازم ما ذكرنا من أنّ الزوجة تستحقّ قيمة الأعيان لا نفس الأعيان ، هو أنّه لا يجوز لها مطالبة الأعيان ، كما أنّه يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان كما لا يخفى . 2 - أمّا عدم جواز تصرّف الزوجة في نفس الأعيان التي تكون محرومة منها فهو لازم المحروميّة من نفس الأعيان على ما هو المفروض ، وأمّا كون الأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف في الأعيان قبل أداء قيمتها بغير إذنها ؛ فلكونها متعلّقة لحقّها وإن كانت محرومة من عينها ، وإن كان يحتمل أن يكون من قبيل تعلّق