تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
مع جريان الحكمة المذكورة في الروايات بعضاً ؛ لحرمان الزوجة دون مثل البنت كما هو المشهور على ما عرفت . 5 - إنّ الحكمة المذكورة في بعض الروايات وإن كانت بصورة العلّة ، إلّاأنّه لا شكّ في أنّ المراد بها الحكمة غير الدائر مدارها الحكم ، فلو علم بأنّ امرأة لا تتزوّج بعد فوت زوجها أبداً لا يتغيّر الحكم ، كما أنّه لو كانت المرأة لها نسب أيضاً ، غاية الأمر عدم كونها في رتبة الوارثين لا يوجب ذلك تغيير الحكم . 6 - الظاهر أنّ عدم الحرمان من قيمة الطوب والخشب والقصب وأمثالها - كما هو المتداول في زماننا هذا من كون مصالح البناء فيه الجذوع من الحديد مكان الخشب ونحوه - إنّما هو عدم حرمانها من القيمة الحاصلة لها في هذه الحالة ، وهو ثبوت البناء مستقرّاً في الأرض وثابتاً عليها مجّاناً ، لا قيمتها بعد الخراب والانفصال من الأرض ، التي تكون قيمتها قليلة ، بل في غاية القلّة لو كان البناء قديمياً ، كما لا يخفى . 7 - الظاهر ثبوت قيمة مثل الأشجار الشاغلة للأرض ؛ لما عرفت من عدم الفرق مع البناء في كونها حادثة أوّلًا وفي عدم ثبوت الدوام والاستقرار لها ثانياً . 8 - الظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البناء كالدكّان والرحى والحمّام والإصطبل ونحوها ، ولا اختصاص له ببناء الدور المركّب من بيوتاته . 9 - الظاهر عدم الفرق في الشجرة بين الكبيرة والصغيرة ، كما أنّه لا فرق فيها بين الرطبة واليابسة ما لم يتحقّق انقطاعها عن الأرض ، بحيث تزول الأصالة والفرعية ، وكذا في الأغصان اليابسة والسعف كذلك ، فإنّها بعد الاتصال يجري عليها حكم الشجرة ، وبعد الانفصال حكم الأموال المنقولة . 10 - إنّ ما في بعض الروايات المتقدّمة من أنّها لا ترث من الرباع شيئاً ، إن كان