تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
السيّد قدس سره « 1 » . وقال ابن الأثير : الرَّبع : المنزل ودار الإقامة « 2 » . الثاني : ما حكي عن الشيخ « 3 » وجماعة « 4 » من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، خالية كانت أم مشغولة ، ولا فرق في ذلك بين أراضي الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي ، كأراضي البساتين وغيرها ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب والأبنية دون القيمة . الثالث : حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةً دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرهما ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها ، وهو المحكي عن نافع المحقّق « 5 » وجماعة أخرى « 6 » ، وحكي الميل إليه عن سيّدنا الأستاذ البروجردي قدس سره « 7 » . الرابع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةً ، وحرمانها من عين الأشجار دون قيمتها ، وكذا من عين ما يكون كالأبواب والطوب ، وكذا الأبنية دون القيمة ، وفي محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين « 8 » . وكيف كان ، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين أمور :
هامش
( 1 ) - الانتصار : 301 . ( 2 ) - النهاية ، ابن الأثير 2 : 189 . ( 3 ) - النهاية : 642 . ( 4 ) - المهذّب 2 : 140 - 141 ؛ الوسيلة : 391 ؛ الكافي في الفقه : 374 ؛ الروضة البهيّة 8 : 172 . ( 5 ) - مختصر النافع : 272 . ( 6 ) - المقنعة : 687 ؛ السرائر 3 : 258 - 259 ؛ كشف الرموز 2 : 463 . ( 7 ) - تقريرات ثلاثة : 99 - 118 ؛ لكن قال في الصفحة 118 : « فانقدح بذلك كلّه أنّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ؛ مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ رحمه الله عدا من ذكرناهم آنفاً » . ( 8 ) - إيضاح الفوائد 4 : 240 . وفيه : « والروايات عليه أكثر » .