تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
وإنّما عنى من النساء : الزوجة « 1 » . ومنها : رواية عبد الملك قال : دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب عليّ عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فإذا فيه : أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء ، فقال أبو جعفر عليه السلام : هذا واللَّه خطّ عليّ عليه السلام بيده ، وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 2 » . هذه هي الروايات الواردة في هذا المقام ، وقبل الخوض في بيان المتحصّل منها ومفادها ومدلولها ينبغي التنبيه على أمرين : الأوّل : أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة على أنّ إرث الزوج والزوجة متّحد من هذه الجهة ، وأنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها ، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة ساقطة عن الحجّية والاعتبار ، إمّا لأجل كونها معرضاً عنها لدى المشهور بالشهرة المحقّقة ، وإمّا لأجل كون الشهرة الفتوائية - التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة « 3 » ، وقد قرّرناه في محلّه من بحث التعادل والترجيح من علم الأصول - مع الطائفة المقابلة ، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية ، وكثرة الروايات المقابلة التي لاتبعد دعوى تواترها الإجمالي على عدم ثبوت الإرث للزوجة من جميع ما تركه الزوج ، وليس إرثها كإرثه في عدم المحدوديّة . الثاني : أنّه كما هو دأب صاحب الوسائل في موارد كثيرة منها إيراد روايات متعدّدة في باب واحد بعنوان أنّها كذلك ، مع أنّه في الواقع ليست إلّارواية واحدة ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 211 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 16 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 212 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 17 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 .