تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام « 1 » . والرواية - مضافاً إلى أنّها مكاتبة ، وقد حكي عن سيّدنا الأستاذ العلّامة البروجردي - قدّس سرّه الشريف - أنّه قال : إنّ بعضهم قال : إنّ محمّد بن سنان زعم أنّ الرضا عليه السلام أجابه هكذا - ضعيفة من حيث السند ؛ لأنّ في طريق الصدوق إليه علي بن العبّاس وهو من الضعفاء « 2 » ، وقد رماه العلّامة في محكيّ رجاله بالغلوّ « 3 » . ومنها : رواية موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه « 4 » . ومنها : رواية الأحول ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني : من البناء ( بالبناء ) الدور
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 211 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 14 . ( 2 ) - راجع : تقريرات ثلاثة : 103 و 108 . ( 3 ) - خلاصة الأقوال : 367 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 211 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 15 .