شرح
بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث .
ففي رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث « 1 » .
وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المريض ، أله أن يطلّق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل « 2 » .
وفي رواية أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل « 3 » .
وصرّح بعضهم بأنّ المراد ببطلان العقد في الروايات عدم لزومه على وجه يترتّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحّة حقيقة ، وإلّا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد ، خصوصاً بعدما كان مقتضى الأصل العدم ، بل زاد بعضهم أنّه لو كان كذلك لزم الدور ؛ لتوقّف جواز الوطء على الصحّة وهي عليه على ما هو المفروض .
وأجاب عنه في الجواهر : بأنّه يمكن أن يكون ذلك على جهة الكشف ، بمعنى أنّه إن حصل الدخول علم صحّة النكاح من أوّل الأمر ، وإلّا انكشف فساده كذلك ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 232 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 232 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 231 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 18 ، الحديث 1 .