فصاعداً ، فلهما أوّلهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان 1 .
مسألة 6 : لو كان الإخوة متفرّقين ، فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ ، كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى 2 .
شرح
1 - لو انفرد الواحد من كلالة الامّ ولم يكن وارث غيره يرث جميع المال السدس فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين المذكّر والمؤنّث ، ولو كان متعدّداً اثنين فصاعداً ولم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم يرثون جميع المال الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس ووحدته ، والمال يقسّم بينهما أو بينهم بالسويّة مطلقاً ، قال اللَّه تعالى : وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . وقال : فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ « 1 » والظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوي .
2 - لو اجتمع كلالة الامّ التي لها فرض واحداً أو متعدّداً مع كلالة الأبوين ، التي ليس لها فرض إلّافي الأخت والأختين فصاعداً على ما عرفت « 2 » ، فلكلالة الامّ نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة والثلث مع التعدّد ، ويقسّم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والبقية لكلالة الأب والامّ مع الوحدة بأجمعها ، ومع
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 12 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 368 - 370 .