تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
مسألة 3 : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسوية ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت ، كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً 1 . مسألة 4 : لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ 2 . مسألة 5 : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابةً ذكراً كان أو أنثى ، ولو تعدّد الولد اثنين
شرح
1 - يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ ، فيكون إرث الطائفة الأولى متأخّراً عن إرث الطائفة الثانية ، لكن يكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأبوين من حيث الوحدة والتعدّد ، ومن حيث الذكر والأنثى ، ومن حيث الفرض والردّ ، والدليل على تأخّر كلالة الأب عن كلالة الأبوين وعدم إرث الأولى مع الثانية - مضافاً إلى أنّه لا إشكال فيه ولا خلاف - رواية بريد الكناسي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، الحديث « 1 » . 2 - تقدّم الوجه في ذلك .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 182 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 410 | الشيخ فاضل اللنكراني