تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
لُامّك شيء ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه أعطها السدس « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة ، التي يراد بها الاستحباب قطعاً ؛ لما عرفت من وقوع الأجداد في المرتبة التالية للأبوين ، وأنّها لا ترث مع وجود الأبوين أو أحدهما ، ويؤيّده التعبير بالإطعام والطعمة ونظائرهما ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه يستفاد من التعبير بالإطعام اعتبار زيادة نصيب الأبوين أو أحدهما على السدس في استحباب الإطعام ، فلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحبّ له الإطعام دون صاحب السدس ، فلو كانت الامّ محجوبة عمّا زاد على السدس لا يستحبّ لها ذلك بل يستحبّ للأب فقط ، كما أنّه لو خلّفت أبوين وزوجاً استحبّ للُامّ دون الأب ؛ لعدم زيادة سهم الأب على السدس حينئذٍ . وفي الشرائع : ولا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلّامع وجوده ، ولا الجدّ للُامّ ولا الجدّة لها إلّامع وجودها « 2 » ، والسرّ فيه - مضافاً إلى أنّهما مخاطبان بالاستحباب - دلالة رواية جميل المتقدّمة على ذلك ، وكذا مرفوعة علي بن الحسن ابن رباط ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها « 3 » . لكن في رواية سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس والباقي لبنات البنت « 4 » . وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنّ هذا الخبر ممّا قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 138 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 20 ، الحديث 6 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 26 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 140 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 20 ، الحديث 11 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 141 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 20 ، الحديث 15 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 314 / 1128 ؛ الاستبصار 4 : 164 / 622 .