مسألة 7 : مع فقد الإخوة من الأب والامّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم 1 .
مسألة 8 : لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك 2 .
شرح
الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه « 1 » .
وهذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين :
أحدهما : بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة ، وأنّ إحداهما واردة في كلالة الامّ ، والأخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب .
ثانيهما : عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين ، ولا على كلالة الامّ واحداً كان أو متعدّداً ، بل على كلالة الأب وإن كانت اختاً أو أختين فصاعداً مع وجود الفرض لها أولهما ، معلّلًا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شيء ، وأمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب - وإن كانت كلالة الامّ تجتمع مع كلّ واحد منهما - فلا دلالة لهذه الرواية عليه .
1 - في صورة اجتماع الكلالة من الامّ مع الكلالة من الأب فقط وفقد كلالة الأب والامّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ؛ لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت .
2 - إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة ، فالمال كلّه له بالقرابة ، سواء كان لأب أو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 154 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 3 ، الحديث 2 .