وامّها السدس بالسوية وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له 1 .
شرح
1 - لا يرث الجدّ والجدّة لأب أو لُامّ مع وجود الأبوين أو أحدهما ؛ لأنّهما في المرتبة الثانية والأولاد والأبوين في المرتبة الأولى ، لكن مع ذلك يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، ويدلّ عليها روايات :
منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدّة امّ الامّ السدس وابنتها حيّة « 1 » .
ومنها : موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً « 2 » .
ومثلها : ما عن زرارة قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام ، يقول : إنّ نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدّ السدس طعمة « 3 » .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : إنّ اللَّه فرض الفرائض فلم يقسّم للجدّ شيئاً ، وإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعمه السدس ، فأجاز اللَّه له ذلك « 4 » .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وعنده أبان ابن تغلب ، فقلت : أصلحك اللَّه ، إنّ ابنتي هلكت وامّي حيّة ، فقال أبان : لا ليس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 136 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 137 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 137 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 137 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 20 ، الحديث 5 .