شرح
ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال اللَّه تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ . . . « 1 » الآية .
والثاني : الربع ، وهو للزوجين ؛ الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال اللَّه تعالى : فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ . . . « 2 » الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال اللَّه تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ . . . « 3 » الآية .
والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال اللَّه تعالى : فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم . . . « 4 » الآية .
والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان :
أحدهما : الامّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة « 5 » .
ثانيهما : الأخ والأخت من الامّ مع التعدّد ، قال اللَّه تعالى : فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ . وقال أيضاً : فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ . . . « 6 » الآية .
والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين :
إحداهما : البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال اللَّه تعالى : فَإِن كُنَّ
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 12 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 12 .
( 3 ) -
( 4 ) -
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 361 - 365 .
( 6 ) - النساء ( 4 ) : 11 - 12 .