مسألة 2 : ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين :
أحدهما : من ليس له إلّافرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب ؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد ، وهو ليس إلّاالسدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الأخت والأختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً ، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال ، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ للُامّ أو الأخت كذلك ، فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال .
الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالامّ ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس أخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد ، وربعاً وثمناً معه 1 .
شرح
إلى النصف والأختان بالإضافة إلى الثلثين ، فإنّ فرض ثبوتهما إنّما هو فيما إذا لم يكن معهنّ ذكر ، وإلّا فمع وجود الأخ مطلقاً ليس لهنّ فرض كما عرفت .
1 - قد ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين :
الأوّل : من ليس له إلّافرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب ، فإنّه ليس له إلّافرض واحد ، وهو السدس في صورة وجود الولد ، ولا يزيد ولا ينقص فرضه ، وكالبنت الواحدة والبنتين فصاعداً ، فإنّ الفرض هو النصف والثلثان مع عدم الابن . وكذا الأخت والأختان فصاعداً للأبوين أو الأب مع عدم الأخ ، والفرض في هؤلاء لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال .