تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
واحدة ؛ وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج . أمّا الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الأخت والأختان لأب وأبوين ، فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر ، وليس لهنّ فرض إن كان 1 .
شرح
1 - قد ظهر ممّا ذكرنا في بيان أرباب الفروض وأصحاب السهام من بعض المسائل السابقة امورٌ متعدّدة : أ - إنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب - وهم الأعمام والأخوال - لا تكون وراثتهم إلّابالقرابة فقط ؛ لعدم ثبوت فرض لهم في كتاب اللَّه تعالى . ب - إنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً مع وجود الولد للميّت ومع عدمه . نعم في صورة انحصار الوارث بالإمام والزوج قد مرّ « 1 » أنّ الزوج يرث الجميع ، وأنّ الإمام عليه السلام يشارك الزوجة بالإضافة إلى الزائد عن سهمها : وهي ثلاثة أرباع . ج - إنّ أهل الطائفة الأولى والثانية على أقسام ؛ فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن مطلقاً : أي سواء كان مع البنت أو بدونها ، وكالأخ للأبوين أو الأب . والبعض الثاني ذو فرض مطلقاً كالامّ ، فإنّ لها فرض الثلث إن لم يكن للميّت ولد ، والسدس مع وجوده أو وجود الإخوة الحاجبة . والبعض الثالث ذو فرض في حال دون حال كالأب ، فإنّ فرضه السدس على تقدير وجود الولد ، وكذا البنتان فصاعداً ، فإنّ لهما الثلثين إن لم يكن معهنّ ولد ذكر . وكذا الأخت بالإضافة
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 318 و 356 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 371 | الشيخ فاضل اللنكراني