وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الأخت للُامّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما 1 .
شرح
1 - الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره ، والأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم « 1 » ، وبلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلّافي بعض الصور . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث ، والفروض ستّة ، وقد جمعها في ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصفهما ، كما سيجيء بيانه .
فالأوّل : النصف ، وهو لثلاثة أرباب :
أحدها : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث ، قال اللَّه تعالى : وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ « 2 » .
ثانيها : للُاخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال اللَّه تعالى : إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ « 3 » .
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 11 - 12 و 176 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 11 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 176 .