تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
مسألة 3 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامُه . نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه ، ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة 1 .
شرح
رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام « 1 » . ورواية محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته ، قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام « 2 » . وقد روى صاحب الوسائل في هذا الباب أيضاً روايات أبي بصير متعدّدة ، مع وضوح الوحدة فيها كذلك ، وغير ذلك من الروايات « 3 » الواردة في هذا المجال . 1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين بعد اشتراكهما في إسلام الوارث الكافر بعد الموت وثبوت وارث مسلم له : المقام الأوّل : فيما إذا كان الوارث المسلم واحداً ، وهو تارةً يكون غير الزوجة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 202 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 203 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 201 - 204 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 .