الزوج والإمام عليه السلام كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة والبقية للإمام عليه السلام 1 .
شرح
1 - الغرض من هذه المسألة أنّه لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً مطلقاً ، وكان الوارث منحصراً بالزوج أو الزوجة ، لا يشترك الإمام مع الزوج ويشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع .
ويدلّ على الأوّل - مضافاً إلى أنّه المشهور « 1 » شهرة عظيمة - الروايات المتعدّدة ، مثل :
صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها « 2 » .
وفي رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره « 3 » .
وروى هذه الرواية صاحب الوسائل في باب واحد أزيد من ثلاث مرّات مع وضوح الوحدة وعدم التعدّد . وغير ذلك من الروايات « 4 » الكثيرة الدالّة على الاختصاص .
ويدلّ على الثاني أيضاً روايات متعدّدة ، مثل :
هامش
( 1 ) - النهاية : 642 ؛ الاستبصار 4 : 149 ؛ السرائر 3 : 268 ؛ المهذّب 2 : 141 ؛ شرائع الإسلام 4 : 12 ؛ مختلفالشيعة 9 : 60 ؛ الدروس الشرعية 2 : 345 ؛ الروضة البهيّة 8 : 29 ؛ المهذّب البارع 4 : 331 ؛ رياض المسائل 9 : 17 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 30 ؛ كشف الرموز 2 : 420 ؛ جواهر الكلام 39 : 21 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 197 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 197 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 197 - 204 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 - 4 .