تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

الأمر الثاني : في موانع الإرث

وهي كثيرة ؛ منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان ، ومنها : ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان . فما يمنع عن أصله أمور :

الأوّل : الكفر بأصنافه

أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلّاالإمام عليه السلام ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر 1 .
شرح
1 - الموانع كثيرة حتّى إنّه في محكيّ الدروس أنهاها إلى عشرين « 1 » ، وهي على قسمين : قسم منها ما يمنع عن أصله رأساً ، وهو حجب الحرمان كالكفر وأشباهه . وقسم منها ما يمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان كقتل الخطأ ، فإنّه يمنع عن
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 2 : 342 - 364 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 315 | الشيخ فاضل اللنكراني