تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مسألة 17 : لو كذّب نفسه بعدما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ولا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره 1 .
شرح
إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أمّه « 1 » . وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن كانت أمّه ليست بحيّة فلأقرب الناس من أمّه لأخواله « 2 » . 1 - يدلّ على ذلك - مضافاً إلى سماع الإقرار بعد الإنكار بخلاف العكس - بعض الروايات ، مثل الخبر المتقدّم في أول كتاب اللعان الدالّ على أنّه إن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأمّه « 3 » ، ومن هنا يظهر الفرق بين ولد الملاعنة وبين ولد الزنا ، كما لا يخفى . وقد وقع الفراغ من هذا الكتاب في الليلة الخامسة عشرة من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية ، وأنا الأقل الفاني محمّد الفاضل اللنكراني عفا اللَّه عنه وعن والديه ، بحقّ النبي وآله الأئمّة المعصومين عليهم صلوات اللَّه أجمعين . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً ، والحمدللَّه ربّ العالمين .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 191 / 666 ؛ وسائل الشيعة 22 : 434 ، كتاب اللعان ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 190 / 663 ؛ وسائل الشيعة 22 : 434 ، كتاب اللعان ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 291 .