تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
يخصّه ؟ أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوّة 1 . مسألة 16 : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة : الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد . الثالث : سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثمّ لاعَنَ ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف ، وتحدّ المرأة حدّ الزانية ؛ لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنا . الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه بمعنى أنّه لو نفاه
شرح
1 - إطلاق الكتاب « 1 » وإن كان يقتضي عدم اعتبار القيام ، إلّاأنّ صحيحة علي ابن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام - تدلّ على اعتباره - قال : سألته عن الملاعنة ، قائماً يلاعن أم قاعداً ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام « 2 » . والجواب يعمّ الطرفين ، وإن كان في السؤال إشعار بخصوص الزوج ، وهذه الرواية قرينة على أنّ المراد بالسنّة في المرسلة عن الصادق عليه السلام أنّه قال : السنّة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبل القبلة « 3 » . هو الوجوب أو الأعم من الاستحباب ، ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة « 4 » الواردة في اعتبار الإمام ، ومقتضى الاحتياط قيامهما عند اللعانين .
هامش
( 1 ) - النور ( 24 ) : 6 - 9 . ( 2 ) - الكافي 6 : 165 / 12 ؛ وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 281 / 1060 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 431 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 305 .