شرح
يتمتع بها « 1 » . واطلاق اللعان يشمل اللعان لنفي حدّ القذف ، مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة « 2 » على هذا القول ، بل لم يُحك الخلاف في ذلك إلّاعن المفيد « 3 » والسيّد 0 « 4 » .
الثاني : أن تكون مدخولًا بها ؛ أي للزوج القاذف ، أعم من أن تكون بكراً قبل النكاح أم لا ، والدليل عليه - مع أنّ إطلاق الآية على الخلاف - الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :
رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله « 5 » .
ومرسلة ابن أبي عمير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحدّ ويخلّى بينه وبينها « 6 » .
ورواية محمّد بن مضارب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ وهي امرأته « 7 » .
الثالث : أن تكون غير مشهورة بالزنا ، وعلّله في الجواهر بأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانتهاك ، وعرض المشهورة بالزنا منتهك ، لكن في محكي كشف
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 116 / 17 ؛ وسائل الشيعة 22 : 430 ، كتاب اللعان ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) - رياض المسائل 7 : 541 ؛ نهاية المرام 2 : 226 ؛ جواهر الكلام 34 : 33 .
( 3 ) - لم نعثر عليه في المقنعة ، ولا في خلاصة الإيجاز ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، لكن حكاه عن غريّة المفيد في جامع المقاصد 13 : 35 .
( 4 ) - الانتصار : 276 .
( 5 ) - الكافي 6 : 162 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 412 ، كتاب اللعان ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 6 ) - الكافي 7 : 211 / 2 ؛ وسائل الشيعة 22 : 413 ، كتاب اللعان ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 7 ) - الكافي 7 : 211 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 413 ، كتاب اللعان ، الباب 2 ، الحديث 4 .