مسألة 3 : الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ، ثمّ يُجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم 1 .
مسألة 4 : يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن ، وإن عقد عليها في العدّة بخلاف الرجعي فإنّه وإن خرج بذلك عن حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّابانقضاء عدّتها ، فلو راجعها في العدّة عاد
شرح
والرواية المتقدّمة شارحة لهذه الرواية من جهة أنّ المراد ليس المنع من الطعام والشراب مطلقاً بل العادي منهما ، ومفسّرة بهذه الرواية من جهة عدم خصوصية للربع بعنوانه ، كما لا يخفى .
ومرسلة الصدوق قال : وروي أنّه إن فاء - وهو أن يراجع إلى الجماع - وإلّا حبس في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يُطلّق « 1 » .
1 - ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة ، الواردة في الإيلاء « 2 » كون التربّص من حين الرفع إلى الحاكم لا من حين الإيلاء ، وإن كان ربّما يتوهّم ذلك ؛ لأنّها دالّة على لزوم التربّص في المدّة المذكورة مطلقاً وهو لا يجتمع إلّامع ما ذكر ، وإلّا فيلزم عدم لزوم التربّص إذا كان الرفع إليه بعد المدّة المذكورة .
هذا ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات « 3 » على أنّه يوقف بعد سنة ، وعلى لزوم مضي أربعة أشهر وإن لم يوقفه عشر سنين فهي امرأته ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 339 / 1635 ؛ وسائل الشيعة 22 : 354 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 279 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 22 : 347 - 348 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ، الباب 8 ، الحديث 2 و 4 .