تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
مسألة 2 : لو تمّ الإيلاء بشرائطه ، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع
شرح
المقامات ، حيث إنّ الإفادة والاستفادة في الأكثر مبنيّتان على الظهور ، فيكفي لا أطأك ولا أجامعك ولا أمسّك ، بل يكفي مثل قوله : لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة إذا قصد به ترك الجماع ، وإن حكي عن خلاف الشيخ « 1 » وتبعه ابن إدريس « 2 » أنّه لا يصحّ بالأخير إيلاءً ، لكن في محكي المبسوط يقع مع القصد « 3 » ، واستحسنه المحقّق في الشرائع « 4 » ؛ لدلالة بعض الروايات عليه ، مثل : صحيحة بريدبن‌معاوية قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول فيالإيلاء : إذ آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق ، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت ، وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء « 5 » . ورواية أبي الصباح الكناني ، المشتملة على قول أبي عبداللَّه عليه السلام : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : واللَّه لأغيظنّك ، ولأسوأنّك ، ثمّ يهجرها ، ولا يجامعها حتّى تمضي أربعة أشهر ، فقد وقع الإيلاء ، الحديث « 6 » . وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، المشتملة على بيان كيفيّة الإيلاء .
هامش
( 1 ) - الخلاف 4 : 515 ، مسألة 7 . ( 2 ) - السرائر 2 : 722 . ( 3 ) - المبسوط 5 : 116 - 117 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 3 : 83 . ( 5 ) - الكافي 6 : 130 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 3 / 3 ؛ الاستبصار 3 : 255 / 915 ؛ وسائل الشيعة 22 : 351 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 6 ) - الكافي 6 : 132 / 7 ؛ وسائل الشيعة 22 : 350 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ، الباب 9 ، الحديث 3 .