تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
المختص به أو الغالب إطلاقه عليه ، وقد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر « 1 » ، وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول اللَّه عزّ وجلّ : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى « 2 » وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى « 3 » وما أشبه ذلك ، قال : إنّ للَّه‌أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّابه « 4 » . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلّاباللَّه ، الحديث « 5 » . وفي صحيحته الأخرى ، قول أبي عبداللَّه عليه السلام : أيّما رجل آلى من امرأته - والإيلاء أن يقول : واللَّه لا أجامعكِ كذا وكذا ، واللَّه لأغيظنّكِ ، ثمّ يغاضبها - فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ، الحديث « 6 » . وغير ذلك ممّا يدلّ عليه ، وعليه فلا يقع لو كان الحلف بالكعبة أو القرآن أو النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم السلام . نعم لا ينحصر بلفظ الجلالة على ما يوهمه بعض الروايات المتقدّمة ، بل يقع بكلّ اسم له تعالى المختصّ به أو الغالب ، كما أنّه لا ينحصر باللغة العربية على ما ذكرنا . نعم لابدّ وأن يكون مع القصد المعتبر في سائر الإيقاعات أيضاً ، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يكفي الظهور العقلائي المعتبر كما في سائر
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 33 : 298 . ( 2 ) - الليل ( 92 ) : 1 . ( 3 ) - النجم ( 53 ) : 1 . ( 4 ) - الكافي 7 : 449 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 277 / 1009 ؛ وسائل الشيعة 22 : 343 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 5 ) - الكافي 7 : 449 / 2 ؛ وسائل الشيعة 22 : 343 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 6 ) - الفقيه 3 : 339 / 1634 ؛ وسائل الشيعة 22 : 341 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ، الباب 1 ، الحديث 1 .