تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسألة 9 : لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً ، وكذا الحال لو طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد 1 .
شرح
ولده منها ، فإنّه يتحقّق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أنّ أب المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً ولو استدامة ، فإنّه حينئذٍ تحرم الزوجة وتثبت عليها العدّة . الخامس : الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه كما عرفت التفصيل . السادس : انقضاء المدّة أو هبتها في النكاح غير الدائم ، فإنّه بنفسه يوجب العدّة مشروطاً بالدخول ، الذي هو شرط في كلّ عدّة إلّاالوفاة على ما عرفت « 1 » . غاية الأمر اختلاف العدد من جهة الأقراء أو القرئين أو الشهور أو مضيّ زمان خاص ، كما أنّها مختلفة من جهة الوحدة والتعدد على ما تقدّم « 2 » من التفصيل ، كما أنّك عرفت « 3 » أنّ اعتبار الدخول في ثبوت العدّة لا يكون على نسق واحد . 1 - لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجرى عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين أن يكون
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 145 - 146 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 193 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 90 - 118 .