تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
« أقراء » ، والثاني الطهر ويجمع على « قروء » والقول باتحادهما . أمّا الروايات : فمنها : صحيحة عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : سمعت ربيعة الرأي يقول مِن رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللَّه عزّ وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقل برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ عليه السلام . فقلت : أكان عليّ عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم إنّما القرء الطهر الذي يقرؤ فيه الدم فيجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعه ( دفقه خ ل ) « 1 » . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين « 2 » . ومنها : ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك اللَّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج . قلت له : أصلحك اللَّه إنّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه السلام أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : فقد كذبوا « 3 » . ومنها : رواية زرارة الثالثة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أوّل دم رأته من الحيضة
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 89 / 1 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 114 / 351 ؛ وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 6 : 89 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 123 / 424 ؛ الاستبصار 3 : 330 / 1174 ؛ وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 6 : 86 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 123 / 426 ؛ الاستبصار 3 : 327 / 1163 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 114 / 351 ؛ وسائل الشيعة 22 : 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 1 .