تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
الثالثة فقد بانت منه « 1 » . ومنها : رواية زرارة الرابعة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الدم في القرء الأخير « 2 » . ومنها : موثّقة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته ، قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم الثالث « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » الكثيرة الدالّة على ذلك . ولكن في مقابلها ما يدلّ على أنّه أحقّ برجعتها ما لم تكمل الحيضة الثالثة مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمّ يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلاة « 5 » . ومرسلة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى عمر ، تسأله عن طلاقها ، فقال : إذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليّاً عليه السلام - فقالت لعليّ عليه السلام : إنّ زوجي طلّقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر ، فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردّها إليه مرّتين ، كلّ ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فإنّه أعلمنا ، قال : فقال لها عليّ عليه السلام : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 87 / 6 ؛ وسائل الشيعة 22 : 206 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 9 . ( 2 ) - الكافي 6 : 87 / 7 ؛ وسائل الشيعة 22 : 206 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 10 . ( 3 ) - الكافي 6 : 87 / 8 ؛ وسائل الشيعة 22 : 206 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 11 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 201 - 210 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 - 15 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 8 : 127 / 437 ؛ الاستبصار 3 : 331 / 1777 ؛ وسائل الشيعة 22 : 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 15 .