تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مسألة 10 : قيل : لا يجب التعريف إلّاإذا كان ناوياً للتملّك بعده ، والأقوى وجوبه مطلقاً وإن كان من نيّته ذلك ، أو التصدّق ، أو الحفظ لمالكها ، أو غير ناوٍ لشيء أصلًا 1 .
شرح

وجوب التعريف في الدرهم وما زاد مطلقاً

1 - هل وجوب التعريف فيما كانت قيمته درهماً أو أزيد مشروط بما إذا كان من قصده التملّك بعد التعريف ، أو يكون مطلقاً شاملًا لما إذا كان من نيّته التصدّق ، أو الحفظ للمالك ، أو لم يكن ناوياً لشيء أصلًا ؟ قد قوّى في المتن الثاني ، وهو الظاهر من الروايات التي تقدّم بعضها « 1 » ، ولكن نسب إلى مبسوط الشيخ الاشتراط « 2 » ، وليس له وجه بعدما عرفت من ظهور النصوص في الإطلاق ، ويؤيّده أنّ التعريف إنّما هو لاحتمال مجيء الصاحب ، ولا دخل للنيّة المذكورة في هذه الجهة أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 291 و 309 - 311 . ( 2 ) - المبسوط 3 : 322 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 314 | الشيخ فاضل اللنكراني