شرح
يصيبها ، فيعرّفها حولًا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له « 1 » .
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة ؟ قال :
لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلّا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فاوص بها في وصيّتك « 2 » .
والمراد من الجملة الأخيرة وجوب جعلها في الوصيّة الملازم لقصد التملّك ، لا جواز الجعل كذلك ، كما يتوهّم في بادئ النظر . وغير ذلك من الروايات « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 308 / 21 ؛ الفقيه 3 : 190 / 856 ؛ المقنع : 382 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 396 / 1191 ؛ الاستبصار 3 : 124 / 440 ؛ وعنها وسائل الشيعة 25 : 464 ، كتاب اللقطة ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 5 : 139 / 11 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 444 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 .