تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ومنها : رواية داود بن سرحان - وفي سندها سهل بن زياد - عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في اللقطة : يعرّفها سنة ، ثمّ هي كسائر ماله « 1 » . ومنها : رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ؟ قال : يعرّفها سنة ، ثمّ هي كسائر ماله ، قال : وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله : لا تمسّوها « 2 » . ومنها : غير ذلك من الروايات « 3 » الواردة في هذا المجال ، ولا يبعد دعوى التواتر الإجمالي فيها ، وظاهرها لزوم التعريف سنة كاملة . وأمّا التوالي ، فلا دليل على اعتباره فيها ، ففي المثال المذكور في المتن يتحقّق الواجب ويسقط الأمر بالتعريف وإن كان عاصياً لو أخّره ولو بهذا المقدار بدون عذر . وينبغي تقييد إطلاق المتن بما إذا كان التفريق غير موجب لتخيّل كونه لقطة أخرى غير الأولى ، فإذا وجد سبحة ثمينة وشرع في التعريف في المدّة المعتبرة لابدّ وأن يكون التعريف في السنة الثانية على ما في المثال معدوداً عرفاً من تتمّة التعريف الأوّل ، بحيث لو سمعها رجل لم يتخيّل مغايرة التعريف الثاني للأوّل من حيث تعدّد السبحة الملتقطة ؛ لأنّه في هذه الصورة لا يتحقّق تعريف السنة .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 137 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 389 / 1161 ؛ الاستبصار 3 : 67 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 25 : 444 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 11 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 269 / 1070 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 444 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 12 ؛ وبحار الأنوار 104 : 248 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 .