تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مسألة 8 : المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم . فإن وجد شيئاً في بلاد العجم مثلًا وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ريال ، أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية ، وكان قيمته أقلّ من ربعها ، جاز تملّكه في الحال ، ولا يجب تعريفه 1 . مسألة 9 : يجب التعريف فيما لم يكن أقلّ من الدرهم فوراً على الأحوط . نعم ، لا يجوز التسامح والإهمال والتساهل فيه ، فلو أخّره كذلك عصى إلّامع العذر ، وعلى أيّ حال لم يسقط التعريف 2 .
شرح

المدار في القيمة

1 - الملاك في القيمة في اللقطة وفي الدرهم مكان الالتقاط وزمانه ؛ ضرورة أنّه لا وجه لغيرهما ؛ لعدم خصوصيّة فيه ، ويؤيّده إضافة اللقطة إلى الحرم ، مع أنّ الملتقط نوعاً يكون من غيره كإضافتها إلى غير الحرم ، مع أنّ الملتقط قد يكون مكّياً مثلًا ، وفرّع عليه مثالين في المتن .

وجوب التعريف فوراً إذا لم يكن أقلّ من الدرهم

2 - ظاهر ما دلّ على وجوب التعريف فيما لم يكن أقلّ من الدرهم هو الوجوب فوراً ، ولا أقلّ من أن يكون على سبيل الاحتياط اللزومي ، ووجهه لزوم الردّ إلى المالك كذلك المتوقّف على التعريف مع عدم إذنه في كونه عنده ، كوجوب الردّ بالإضافة إلى المال الذي يكون مالكه معلوماً ولم يأذن له بوجه في ذلك . نعم ، إذا أدّى التأخير إلى التسامح والإهمال والتساهل ، فهو غير جائز ويوجب تحقّق العصيان إلّافي صورة العذر المقبول ، وعلى أيّ لا يسقط التعريف بوجه ؛ لأنّه لا مجال لتوهّم السقوط .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 313 | الشيخ فاضل اللنكراني