مسألة 11 : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة ، ولا يشترط فيها التوالي ، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف : إنّه عرّفها في تلك المدّة ، ثمّ ترك التعريف بالمرّة ، ثمّ عرّفها في سنة أخرى ثلاثة شهور ، وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلًا ، كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك والتصدّق وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر 1 .
شرح
مدّة التعريف الواجب
1 - يدلّ على أنّ مدّة التعريف الواجب سنة كاملة جملة كثيرة من الروايات ، وقد تقدّم بعضها « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله « 2 » . ومنها : رواية حنّان قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام - وأنا أسمع - عن اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلّا فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها « 3 » .هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 309 - 311 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 389 / 1163 ؛ الاستبصار 3 : 68 / 227 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 396 / 1194 ؛ الاستبصار 3 : 69 / 230 ؛ الفقيه 3 : 188 / 849 ؛ قرب الإسناد : 124 / 435 ؛ وعنها وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 5 و 6 .