تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
المالك ، الذي يلتقط من الشوارع والطرق العامّة ، بل الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك ؛ بأن يسأل من الجيران والدور القريبة ، فلا يلزم في زماننا الإعلام في المساجد ، سيّما مسجد الجامع ، ولا الإعلام في المطبوعات الدارجة ، ومثل الراديو وشبهه . وقد استثنى في الذيل الحمام الذي لم يعلم أنّ له صاحباً أصلًا ، وقال بجواز تملّك مثله إذا ملك جناحيه ، بخلاف ما إذا علم أنّ له مالكاً ولو من جهة آثار اليد ، فاحتاط وجوباً أن يعامل معه معاملة مجهول المالك . والظاهر أنّه مع العلم بثبوت المالك له من أيّ طريق حصل لزوم تلك المعاملة ، لا كونه مقتضى الاحتياط ولو اللزومي ، فتدبّر .