شرح
وإن شئت قلت : إنّ مرجع قوله « 1 » : « الضمان على من تلف المال في يده » إلى جواز رجوع كلّ من المالك والأيادي السابقة إليه ؛ لأجل كونه غاصباً أوّلًا ، وقد تلف المال عنده ثانياً .
وأمّا عدم جواز رجوعه إليهم ؛ فلأنّه لا وجه للرجوع بعد الاشتراك في الغصب ووجود خصوصيّة زائدة فيه ؛ وهي تلف المال عنده ، فلا محيص عن القول بثبوت القرار عليه ، ومن اللَّه الاستعانة للرشد والهداية .
هامش
( 1 ) - أي قول المحقّق الخراساني المتقدّم في الصفحة 110 .