شرح
في حديث « على اليد » « 1 » ، بل مرجعه إلى تحقّق الفراغ عن ذمّة الضمان بأداء القيمة ؛ لأنّ المغصوب قيميّ .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في أنّ التقويم أمر ، والمعاوضة بيعاً كانت أم غيره أمرٌ آخر ، فلا ارتباط للمقام بمسألة الربا في بيع الصرف أصلًا وإن قلنا فيه بالعموميّة لغير البيع ، وعدم الاختصاص بالدينار والدرهم ، بل جريانه في مطلق الذهب والفضّة .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه كما لا فرق في الذهب والفضّة بين المسكوكين وغيرهما ، كذلك لا فرق في الجميع بين وجود بعض الصور والأشكال فيه بالصياغة ونحوها ، وعدم وجوده ، فلا فرق في النحاس مثلًا بين عروض بعض الأشكال به ، كجعله ظرفاً ، وبين عدمه كما لا يخفى ، وسيأتي في بعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى « 2 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 17 .
( 2 ) - سيأتي في الصفحة 114 - 115 ، مسألة 37 .