شرح
نعم ، في خصوص الذهب والفضّة تفصيل مفتى به لجماعة « 1 » ؛ وهو : أنّه بعد جريان الرّبا المعاوضي في بيع الصرف - كما هو المحقَّق في محلّه « 2 » - إذا قوّم الذهب أو الفضّة بغير الجنس ، كما إذا قوّم الذهب بالدرهم ، أو قوّم الفضّة بالدينار ، فلا إشكال ؛ لعدم جريان الربا فيه بوجه .
وأمّا إذا قوّم بالجنس ؛ بأن قوّم الفضّة بالدرهم ، أو قوّم الذهب بالدينار ، فإن كان التساوي في الوزن موجوداً من دون زيادة ونقصان ، فلا إشكال أيضاً ، وإن كان بينهما التفاوت في الوزن ، كالمثال المذكور في المتن ، ففيه إشكال من جهة جريان الرّبا على طبق تلك الفتوى .
ولكنّ الظاهر أنّ مسألة جريان الربا إنّما هي فيما إذا كانت معاوضة ولو لم تكن البيع ، بل كان صلحاً مثلًا .
وأمّا في مثل المقام ممّا لا يكون هناك معاوضة ، بل مجرّد التقويم خروجاً عن العهدة والضمان ، فالظاهر عدم جريان الربا فيه وإن كان الاحتياط المذكور حسناً بلا إشكال ؛ لتحقّق السلامة عن الربا مطلقاً ، فتدبّر .
ويؤيّده بل يدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة « 3 » الدالّة على ثبوت قيمة بغل يوم خالفته ؛ ضرورة أنّ ثبوت القيمة في البغل بعد التلف لا يرجع إلى تحقّق عنوان المعاوضة وإن قلنا بثبوت نفس البغل على العهدة ما لم يتحقّق الأداء الذي هي الغاية
هامش
( 1 ) - المبسوط 2 : 107 ؛ شرائع الإسلام 2 : 48 ؛ تحرير الأحكام 2 : 269 / 3054 ؛ و 313 - 315 / 3205 - 3210 ؛ و 316 / 3216 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 301 - 312 ؛ الحدائق الناضرة 19 : 276 - 299 ؛ جواهر الكلام 24 : 3 - 36 ؛ وغيرها من الكتب .
( 2 ) - شرائع الإسلام 2 : 48 ؛ جواهر الكلام 24 : 4 ؛ تحرير الوسيلة 1 : 515 ، مسألة 8 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 81 - 83 .