شرح
قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس « 1 » .
واحتمال كون المراد هي المماثلة في جهة التشيّع والقول بإمامة الإمام لا العدالة ، يدفعه مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار ، من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعُقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال :
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس « 2 » .
قيل : ومثله صحيحة ابن رئاب « 3 » .
قال في الجواهر : والمناقشة فيه باحتمال كون ذلك إذناً خاصّاً من إمام الوقت ، كما ترى « 4 » . نعم ، ذكر فيها قبل ذلك « لعلّ التحقيق عدم اشتراط العدالة ؛ للأصل والإطلاق ، ولكن متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما عليهما عزلهما ومنعهما من التصرّف حسبة ، وإن علم عدمه أقرّهما ، وإن لم يعلم حالهما فربما قيل بالاجتهاد في حالهما ، فيتبع سلوكهما وشواهد أحوالهما ، ويمكن عدم اعتبار ذلك عملًا بالإطلاق ، بل لعلّه الأقوى » « 5 » ، لكن هذا بالإضافة إلى الأب والجدّ ، وسيأتي حكمهما من جهة الإطلاق والتقييد ، والبحث إنّما هو في المؤمنين ، ومقتضى
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 240 / 932 ؛ الكافي 5 : 209 / 2 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 17 : 363 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 7 : 67 / 3 ؛ الفقيه 4 : 161 / 563 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 240 / 929 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 422 ، كتاب الوصايا ، الباب 88 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 7 : 67 / 2 ؛ الفقيه 4 : 161 / 564 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 239 / 928 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 422 ، كتاب الوصايا 89 ، الحديث 1 .
( 4 ) - جواهر الكلام 26 : 103 - 104 .
( 5 ) - جواهر الكلام 26 : 102 .