تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
مسألة 8 : الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ فلكلّ منهم الولاية 1 . مسألة 9 : يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة ، فإن كان البائع هو الأب والجدّ جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة . وأمّا غيرهما كالوصي فلا يسجّله إلّابعد ثبوتها عنده على الأحوط وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده 2 .
شرح
الأب لشدّة اتّصاله وكون ولاية الجدّ بواسطته ، كما أنّ الوجه في بطلان تصرّف كليهما الاقتران وعدم الترجيح وعدم إمكان الجمع . ولكن في المتن نهى عن ترك الاحتياط لعدم تماميّة شيء من الأدلّة المتقدِّمة حتّى الأولويّة المذكورة ؛ لعدم قطعيّتها وعدم حجّية الظنّية وهو الظاهر ، لكن الاحتياط يحصل بما فيه النفع الأكثر والغبطة الكاملة ، كما لا يخفى . 1 - إذا اجتمع الأب مع الجدّ الأعلى أي أب الجدّ أو جدّه فالظاهر ثبوت الولاية لهما ؛ لصدق الأبوّة الحقيقيّة التي كانت له شدّة الاتّصال وصدق الجدّ معاً . وأمّا لو لم يكن هناك أب ، بل كان جدّ وأب الجدّ مثلًا ، ففي ثبوت الولاية لهما إشكال ؛ لأنّ الجدّ وإن كان موجوداً إلّاأنّ أب الجدّ لا يصدق عليه الأب عرفاً ، فلا دليل على ثبوت الولاية له ، خصوصاً في فرض كون الجدّ قد تصرّف لاحقاً ، فإنّ إبطال تصرّفه لأجل لحوقه بتصرّف أبيه مشكل بل ممنوع ، كما لا يخفى ، فالظاهر خلاف ما استظهره في المتن . 2 - لا إشكال في أنّه يجوز للولي أن يبيع عقار الصبيّ كلّاً أو بعضاً مع الحاجة واقتضاء المصلحة ذلك ، غاية الأمر أنّه إن كان الوليّ البائع هو الأب أو الجدّ ،