مسألة 5 : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما ؛ وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقده للحاكم الشرعي . وأمّا الامّ والجدّ للُامّ والأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه . نعم ، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط 1 .
شرح
1 - قد حكى في المسالك « 1 » والكفاية « 2 » نفي الخلاف فيه ، أي في ثبوت الولاية في مال الطفل للأب والجدّ للأب ، بل في محكي التذكرة « 3 » ومجمع البرهان « 4 » الإجماع عليه والنصوص الواردة بين ما ورد في باب النكاح « 5 » الجاري في المال بالأولوية ، وبين ما ورد في بحث أموال اليتامى والوصيّة « 6 » وغيرهما من المباحث الكثيرة ، كما هو المحكيّ عن الرياض « 7 » ، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة ، وقد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده ، نظراً إلى انقطاع ولايتهما حينئذٍ عنه ، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل ، وجزم به في المحكي عن جامع المقاصد « 8 » ومجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي « 9 » ، بل عن ظاهر
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 161 .
( 2 ) - كفاية الأحكام : 113 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 80 .
( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 20 : 275 ، الباب 6 ؛ و 17 : 361 ، الباب 15 ، و 19 : 366 - 371 ، الباب 45 - 47 .
( 6 )
( 7 ) - رياض المسائل 8 : 566 .
( 8 ) - جامع المقاصد 5 : 194 .
( 9 ) - مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 .