تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه « 1 » . وقول الصادق عليه السلام : لأن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله ، وكان يقول : من أقرض قرضاً وضرب له أجلًا فلم يؤت به عند ذلك الأجل ، كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم « 2 » ، والقرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات حسبتها من الزكاة « 3 » ، وما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه اللَّه إلّاحسب له أجره كأجر الصدقة حتّى يرجع إليه « 4 » . وعنه عليه السلام أيضاً قال : مكتوب على باب الجنّة : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر « 5 » . والوجه فيه ما حكي عن الحدائق ممّا حاصله : أنّ الصدقة بعشرة ، حيث إنّ نفس الدرهم المتصدّق به يحسب في ضمن العشرة ؛ لأنّه لا يرجع إلى المتصدّق ، فيكون أصل الثواب تسعة ، وبزيادة نفس درهم الصدقة يصير عشرة ، وأصل ثواب القرض أيضاً كذلك ، ولكن حيث إنّ درهم القرض يرجع إلى المقترض مع الثواب فيصير تسعة عشر ؛ لأنّ درهم القرض يرجع إلى المقترض مع فضله
هامش
( 1 ) - ثواب الأعمال : 166 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 18 : 330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 2 ) - ثواب الأعمال : 167 / 4 ؛ وعنه وسائل الشيعة 18 : 330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) - ثواب الأعمال : 167 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 18 : 330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 4 ) - ثواب الأعمال : 166 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 18 : 330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الكافي 4 : 33 / 1 ؛ الفقيه 2 : 31 / 124 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 16 : 318 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 11 ، الحديث 3 ؛ وأخرجه في بحار الأنوار 103 : 139 / 9 عن الهداية : 180 - 181 ؛ وفي مستدرك الوسائل 12 : 364 ؛ الحديث 3 عن تفسير القمّي 2 : 350 .