پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
المحقّق الإصفهاني قدس سره « 1 » ، وذلك لأنّ اختصاص الغاية ببعض أفراد المغيّى لا يوجب ضيقاً في دائرة تلك الأفراد ولا تخصيصاً للحكم بخصوصها ، مضافاً إلى أنّ تأدية كلّ شيء بحسبه ، فتأدية المملوك إنّما هي بأدائه إلى مالكه ، وتأدية الحرّ إنّما هي برفع اليد عنه وسلب الاستيلاء الثابت عليه . بل لأنّ الظاهر من الموصول في دليل اليد والمنصرف إليه غير الحرّ الذي لا يتّصف بالمالية ولا بالملكية ، ومن هذه الجهة نفصّل بين نفس الحرّ وبين منافعه التي لها مالية وقابلة للتمليك بالإجارة وغيرها . نعم ، إتلاف الحرّ له دية مقرّرة شرعاً ، ولكن الكلام في الضمان لا في الدية . المقام الثاني : في العبد كذلك ، أي صغيراً كان أو كبيراً ، والوجه في عدم الضمان فيه أنّ حاله حال الدابّة المستأجرة ، وقد عرفت أنّ تلفها لا يوجب الضمان ؛ لكونها أمانة ، مضافاً إلى الروايات الواردة في عدم ضمان الدابّة قبل التعدّي ، منها رواية أبي ولّاد المفصّلة « 2 » . الرابعة : قال في الشرائع : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة ، ويدخل المفتاح في إجارة الدار لأنّ الانتفاع لا يتمّ إلّابها « 3 » .
پاورقی
( 1 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 300 - 301 . ( 2 ) - الكافي 5 : 290 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 215 / 943 ؛ الاستبصار 3 : 134 / 483 ؛ وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 2 : 188 .