المقام الثاني : في مقدّمات تسليم المنفعة في باب إجارة الأعيان المقتضية لتمليك المنفعة ، والظاهر أنّه كما يجب تسليم المنفعة بتسليم العين وإبقائها في يد المستأجر إلى انقضاء مدّة الإجارة ، كذلك يجب تسليم ما يتوقّف عليه الانتفاع بالعين المستأجرة على النحو الذي قصد من استئجاره ، ففي مثل الدار كما يجب على المؤجر تسليمها كذلك يجب عليه تسليم مفتاح الباب - كما في عبارة الشرائع - لتوقّف الانتفاع بها عليه ، وكذلك يجب عليه سائر ما يتوقّف عليه السكنى بحسب العادة ، كبيت الخلاء والبالوعة ، فيجب عليه إحداثهما على فرض العدم ، وتنقيتهما على فرض الوجود وعدم إمكان الاستفادة منهما ، ومنه يظهر لزوم التنقية على المؤجر في أثناء الإجارة ؛ لعدم الفرق فيما ذكر بين الحدوث والبقاء ، كما أنّه يظهر أنّ تخلية السقف من الثلج وكذا تعمير السطح إنّما يكون على عهدة المؤجر ، وأمّا تخلية الدار من الكثافات والرماد الحاصلة بعمل المستأجر فهي على المستأجر ، وهكذا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 655
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٥٥